المرداوي
306
الإنصاف
ونقل أبو الحارث لا بأس . ومنها أنه يلزمه الدفع عن نفس غيره على الصحيح من المذهب . ذكره القاضي وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وكإحيائه ببذل طعامه . ذكره القاضي وغيره أيضا . واختار صاحب الرعاية يلزمه مع ظن سلامة الدافع وكذا ماله مع ظن سلامتهما . وذكر جماعة يجوز مع ظن سلامتهما وإلا حرم . وقيل في جوازه عنهما وعن حرمته روايتان . نقل حرب الوقف في مال غيره . ونقل أحمد الترمذي وغيره لا يقاتله لأنه لم يبح له قتله لمال غيره . وأطلق صاحب التبصرة والشيخ تقي الدين لزومه عن مال غيره . قال في التبصرة فإن أبى أعلم مالكه فإن عجز لزمته إعانته . وتقدم كلامه في الفصول . وجزم أبو المعالي بلزوم دفع حربي وذمي عن نفسه وبإباحته عن ماله وحرمته وعبد غيره وحرمته . وأن في إباحته عن مال غيره وصلاة خوف لأجله روايتين ذكرهما بن عقيل . وقال في المذهب وهل يجوز لغير المطلوب أن يدفع عنه من أراد نفسه أو يجب على وجهين . أما دفع الإنسان عن مال غيره فيجوز ما لم يفض إلى الجناية على نفس الطالب أو شيء من أعضائه انتهى .